مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص168
على كل مؤمن الوفاء بشرطه لانه من علائم الايمان، وعلى هذا فشأن الرواية شأن قولنا: ان المؤمن عند عدته.
6 – الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد
ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله تعالى: اوفوا بالعقود (1).
لا ريب في دلالة هذه الاية الكريمة على لزوم البيع المعاطاتي، بل على لزوم كل عقد، لان معنى الوفاء هو التمام، ومن هنا يقال: الدرهم الوافي أي الدرهم التام، ومعنى العقد أما العهد المطلق كما صرح به بعض اهل اللغة (2)، أو العهد الوثيق كما صرح به بعض آخر من اهل اللغة ايضا (3).
والمراد من الامر بالوفاء بالعقد هو الارشاد الى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ، إذ لو كان الامر بالوفاء تكليفيا لكان فسخ العقد حراما، وهو واضح البطلان، وعليه فمفاد الاية أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا، ومن الواضح جدا ان المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الاية (4).
1 – المائدة: 1.
2 – كما في صحيحة عبد الله بن سنان، راجع تفسير القمي 1: 160، تفسير العياشي 1: 289.
3 – لسان العرب 9: 309، القاموس 1: 315، مجمع البحرين 3: 103.
4 – وتوهم اعتبار اللفظ في صدق العقد واضح البطلان، فان العقد عبارة عن شد احد الالتزامين وعقده بالاخر، سواء كان هناك لفظ أو لم يكن، فيعم المعاطاة – المحاضرات 2: 67.