مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص162
ووجه الاندفاع ان الحكم بعدم جواز انتزاع ملك المالك الثاني انما هو بهذه السلطنة الفعلية، ولا شبهة في انها مانعة عن تأثير رجوع المالك الاول في ازالة ملكيته، وعلى هذا فلا نحتاج الى الاستصحاب لكي يكون ذلك رجوعا عن التمسك بدليل السلطنة الى التمسك بالاستصحاب.
ويتوجه على هذا الاستدلال: أولا: ان النبوي المذكور ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولا انه مذكور في كتب الشيعة الا مرسلا، ومن البين انا لا نعتمد على المراسيل في شئ من الاحكام الشرعية.
ثانيا: ان المقصود من النبوي المذكور بيان استقلال المالك فيالتصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن التصرف في تلك الجهات، وليس لغيره ان يزاحمه في ذلك.
وعليه فلا دلالة في الحديث على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات، وبأي تصرف من انحاء التصرفات، وايضا لا دلالة فيه على استمرار السلطنة الفعلية للمالك وبقائه حتى بعد رجوع المالك الاول في مورد المعاطاة، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال على افادة المعاطاة الملكية.
3 – الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير
ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه (1)، ووجه الاستدلال به على ذلك ان سبب حلية
1 – عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).
عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.
وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية اخيه الا باذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.
عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يحل مال الا من وجه احله الله (الكافي 1: 460، المقنعة: 46، التهذيب 4: 140، الاستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 539)، مرسله.
أقول: هذه هي الروايات التي تدل على حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه، وأما ما نقله المصنف في المتن، من انه: لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه، فلم نجده على هذه الكيفية في كتب الحديث، ويحتمل قريبا وقوع السقط