پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص158

كالصلح من دون عوض والهبة، نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.

أقول: حاصل كلامه انه كما تجري أصالة اللزوم في أي عقد شك في لزومه وعدمه، كذلك تجري في أي عقد وقع في الخارج وشك في انه من القسم الجائز أو اللازم، لانه حينئذ يشك في أن العقد الموجود في الخارج هل يرتفع بالفسخ أم لا يرتفع بذلك فيستصحب بقاؤه، وتثبت به نتيجة اللزوم، وعليه فتأثير الفسخ في العقد يتوقف على احراز انه عقد جائز والا فلا يؤثر فيه الفسخ، وهذا واضح لا شك فيه.

ومثال ذلك: انه إذا وقع عقد في الخارج ودار أمره بين الصلح بلا عوض لكي يكون لازما، وبين الهبة غير المعوضة لكي يكون جائزا، إذا كان كذلك فان كان النزاع هنا في لزوم العقد وجوازه من غير نظر الى عنواني الصلح والهبة، بأن يدعي أحد المتعاقدين لزوم العقد ويدعي صاحبه جوازه، فيجب تقديم دعوى مدعي اللزوم، لان دعواه موافقة للاصل، فيكون منكرا، وان كان النزاع في أن الواقع في الخارج هل هو الصلح بلا عوض أم هو الهبة غير المعوضة، فيحكم بالتحالف، إذلا اصل لنا في المقام حتى يعين أحد الامرين.

والجواب عن ذلك: أولا: ان هاتين الصورتين كلتيهما من صغريات المدعي والمنكر لا التداعي، ضرورة ان مصب الدعوى فيهما ليس الا اللزوم والجواز، لا كل واحد من عنواني الصلح والهبة، لان الغرض من دعوى الصلح هو اثبات لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ فيه، كما أن الغرض من دعوى الهبة هو اثبات جواز العقد وتأثير الفسخ فيه، واذن فمرجع النزاع في المقام الى اللزوم والجواز، فيكون ذلك خارجا عن مورد التداعي.

وبتعبير آخر ان النظر في باب المرافعات انما هو الى الغرض الاقصى