مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص156
اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك، بل هذا هو امس بكلامه، فان الايراد المهم على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي هو الايراد الثاني.
ويمكن ان يكون غرضه من هذه العبارة ان المنع عن جريان استصحاب الملكية مبني على احراز ان اللزوم والجواز من خصوصيات الملك، و من الظاهر انا إذا لم نحرز ذلك لم يكن مانع عن الاستصحاب المذكور.
وقد ذكر شيخنا الاستاذ بما حاصله (1): ان المورد وان كان من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الا انه لا بأس به في المقام، بداهة أن المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي انما هو العقل، من ناحية ان الكلي ان كان في ضمن الفرد الزائل فهو مقطوع الزوال، وان كان في ضمن الفرد الاخر فهو مشكوك الحدوث، وعليه فإذا شككنا في مورد انه من مصاديق الاستصحاب الشخصي ليجري فيه الاستصحاب أو من مصاديق الاستصحاب الكلي لكي لا يجري فيه ذلك حكمنا بجريانه فيه، ضرورة ان المخصص لعموم لا تنقض اليقين بالشك دليل لبي فيقتصر فيه بالافراد المتيقنة ويتمسك في غيرها بعموم ادلة الاستصحاب – انتهى ملخص كلامه.
والجواب عن ذلك: ان هذه الكبري التي افادها وان كانت مسلمة فينفسها – على ما نقحناه في علم الاصول – ولكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، بداهة أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان هناك فرد معلوم ودار أمره بين دخوله في افراد المخصص وعدم دخوله في ذلك من ناحية شبهة خارجية، كما إذا ترددت اليد الموضوعة على مال الناس
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 165.