مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص155
استصحاب نفس الكلي الذي هو متيقن سابقا ومشكوك فيه لاحقا.
ولعل المصنف ( رحمه الله ) قد اشار الى هذين الاشكالين مع جوابهما بالامر بالتأمل.
الناحية الثالثة: انه إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، وشككنا في أن الاستصحاب فيما نحن فيه هل هو من الاستصحاب الشخصي لكي يحكم بجريانه أم هو من الاستصحاب الكلي لكي يحكم بعدم جريانه.
إذا كان الامر كذلك، فان كان المانع عن جريان الاستصحاب في الكلي هو المناقشة الاولى المتقدمة قريبا – أعني بها تردد الكلي بين كونه في ضمن الفرد الذي لا يحتمل بقاؤه وبين كونه في ضمن الفرد الاخر الذي هو مشكوك الحدوث من الاول – فلا يجري الاستصحاب هنا، لانه إذا خرج القسم الثاني من الكلي عن ادلة الاستصحاب وشككنا في أن المورد من القبيل الخارج أو من القبيل الباقي تحت العام كان التمسك بعموم تلك الادلة تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز على ما حقق في محله.
وان كان المانع عن ذلك هو المناقشة الثانية المتقدمة ايضا – أعني بها حكومة الاصل السببي عليه – فلا مانع عن استصحاب الملكية، لانه ان كان الاستصحاب كليا فالمانع موجود وهو الاصل الحاكم، وان كان شخصيا فالمانع غير موجود، وحينئذ فيقع الشك في وجود المانع عن استصحاب الملكية وعدم وجوده، ومن البين الذي لا ريب فيه انه مالم يحرز الاصل الحاكم لا مانع عن جريان الاصل المحكوم.
واذن فلا مانع عن استصحاب الملكية في المقام، ولعل هذا هو مراد المصنف من قوله ( رحمه الله ): مع انه يكفي في الاستصحاب الشك في أ