مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص150
ثم ان المصنف ( رحمه الله ) قد ايد ما افاده، من ان اللزوم والجواز من احكام السبب المملك لا من خصوصيات الملكية، بما حاصله: انه لو كان اللزوم والجواز من ناحية حقيقية الملك لكان تخصيص القدر المشترك باحدي الخصوصيتين اما بجعل المالك أو بحكم الشارع،وعلى الاول فيلزم تأثير قصد المالك في الرجوع وعدمه وهو واضح البطلان، وعلى الثاني فيلزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو ايضا بديهي الفساد، لما عرفته فيما تقدم قريبا من ان العقود تابعة للقصود، فيستحيل ان يكون امضاء الشارع من حيث هو امضاء على خلاف ما قصده المنشئ.
نعم يمكن ان يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشئ، ولكنه غريب عن قاعدة تبعية العقود للقصود.
ولكن يرد عليه أن الملكية المنشاة في كل عقد انما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار، وذلك لما بيناه في محله من استحالة الاهمال في الواقعيات.
وعليه فالمجعول في الواقع اما مطلق أو مقيد، وبما أنه غير مقيد على الفرض لعدم جعل الخيار فيه، فلا مناص عن كونه مطلقا.
واذن فيلزم من امضاء الشارع العقد مقيدا تخلف العقد عن القصد، سواء أقلنا بأن اللزوم والجواز من خصوصيات الملكية أم قلنا بأنهما من احكام السبب المملك، ولكن لا محذور في تخلف العقد عن القصد،