پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص147

1 – الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك

لانا إذا فرضنا حصوله بالبيع المعاطاتي ثم شككنا في زواله بفسخ أحد المتعاطيين وعدم زواله اقتضي الاستصحاب بقاءه، وتوضيح ذلك يقع في نواحي ثلاث: الناحية الاولى: ان المراد من الاستصحاب المذكور هو الاستصحاب الشخصي لا الكلي.

الناحية الثانية: انا لو سلمنا كونه كليا الا انه لا محذور في جريانه في المقام.

الناحية الثالثة: ما هو مقتضي القاعدة فيما إذا لم يتضح لنا أحدهما بل دار الامر بين كون الاستصحاب المزبور كليا وبين كونه شخصيا.

ثم ان الكلام في هذه النواحي مع الاغضاء عن عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية، والا فلا مورد للاستصحاب في امثال الموارد على ما حققناه في علم الاصول.

الناحية الاولى: ان المراد من استصحاب الملكية في المقام هو الاستصحاب الشخصي، لان الملكية لها حقيقة واحدة فإذا ترتبت على البيع ونحوه من العقود المعاوضية وشككنا في بقائها وزوالها حكمنا ببقائها من ناحية الاستصحاب، وليست لهذه الملكية حقائق متعددة لكي يكون استصحابها كليا، وأما التزلزل والاستقرار فليسا من ناحية الاختلاف في حقيقة الملك وماهيته، بل هما منتزعان من حكم الشارع بجواز فسخ العقد وعدمه.

ومنشأ هذا الاختلاف انما هو اختلاف عناوين المعاملات التي هي موضوع لحكم الشارع بالملكية لا اختلاف حقيقة الملك.