پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص146

ونفوذه، ولا ريب في أن مقتضي ذلك انما هو حصول الملكية في البيع المعاطاتي من أول الامر، كما هو كذلك في موارد البيع بالصيغة، ولكنا قد التزمنا بعدم حصول الملكية في مورد البيع المعاطاتي من ناحية الاجماع، ومن الظاهر ان الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتقين، وهو قبل حصول النماء في المأخوذ بالمعاطاة.

واذن فلا مانع من التمسك بتلك العمومات والحكم بصيرورة ذلك ملكا للاخذ بمجرد حصول النماء فيه.

القاعدة السابعة

انه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الاباحة لزم منه قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه الى ان اذن المالك فيه اذن في التمليك، فيرجع الى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبضبل هو أولي منه ولاقترانه بقصد التمليك دونه.

ويتوجه عليه انه لا مانع من اتحاد الموجب والقابل في العقود، كما هو واضح، على انك قد عرفت فيما تقدم ان الجمع بين الادلة يقتضي كون التصرف بنفسه مملكا للمتصرف بلا احتياج في ذلك الى اذن المالك الاصلي، لكي يلزم منه اتحاد الموجب والقابل، وأما القبض فهو لا يتوقف على الملك حتى يلزم كونه مملكا من جهة الجمع بين الادلة، وهذا بخلاف بعض أقسام التصرف كالبيع والعتق والوطي، فان ذلك متوقف على الملك جزما، كما عرفته قريبا.

ما استدل به على لزوم المعاطاة

هل الاصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز؟ الظاهر هو الاول، وقد استدل عليه المصنف بوجوه شتى، منها