مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص144
وعلى الاول فان قلنا بأن حدوث النماء مملك للنماء فقط لا لاصله فهو بعيد، إذ لا وجه للتفكيك في ذلك بين النماء واصله، خصوصا في النماء المتصل، على أنه لم يعهد من مذاق الشارع المقدس ان يكون حدوث النماء في العين من جملة الاسباب لتملك النماء، وان قلنا بأن حدوث النماء مملك لنفسه ولاصله معا أو قلنا بأنه مملك لاصله بالاصالة ولنفسه بالتبعية، فهو غريب، فان ذلك مناف لظاهر اكثر الفقهاء القائلين بعدم حصول الملكية في المأخوذ بالمعاطاة من دون التصرف فيه المتوقف على الملك.
وعلى الثاني – وهو ان يكون التصرف في النماء مستندا الى اذن المالك – فشمول الاذن في التصرف في النماء أمر خفي لا يمكن الالتزام به، بديهة ان المالك الاصلي لم يأذن للمباح له الا في التصرف في نفس المأخوذ بالمعاطاة لا في متفرعاته الحاصلة بعد التعاطي – انتهى حاصل ما افاده بعض الاساطين.
وقد أجاب عنه المصنف ( رحمه الله ) بوجهين: الوجه الاول: ان حكم النماء – الحاصل من المأخوذ بالمعاطاة – حكم اصله، فكما ان الاصل ليس ملكا للاخذ كذلك النماء، نعم يجوز للمباحله ان يتصرف في النماء، كما كان له ان يتصرف في أصله.
الوجه الثاني: انه يمكن ان يكون النماء حادثا في ملك المباح له بمجرد اباحة اصله، بأن يكون اباحة الاصل موضوعا لحكم الشارع بملكية النماء – انتهى ملخص كلامه في الوجهين.
ولكن يتوجه على الاول ان المالك الاصلي إذا فرض انه لم يأذن للمباح له الا في التصرف في المأخوذ بالمعاطاة كان تصرف المباح له في النماء تصرفا في مال غيره بدون اذنه، فهو حرام عقلا وشرعا.