مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص140
وعليه فان قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك فلا محذور فيه، وان قلنا بأنها تفيد الاباحة فيلزم ان يكون التلف من جانب مملكا للجانب الاخر، بديهة انه لم يحدث في المقام الا أمران، وهما التعاطي والتلف، والمفروض أن الاول لا يفيد الا الاباحة، وعليه فلا بد لنا اما من القول بكون التلف مؤثرا في الملكية، فهو غريب، أو القول بحصول الملكية بغير سبب فهو محال.
الناحية الثانية: انه إذا تلف أحد العوضين تلفا قهريا، فان قلنا بأن من تلف المال عنده يملك التالف قبل تلفه، فهو عجيب، بديهة انه ملكية لو حصلت بغير سبب لزم تحقق المعلول بدون علته، وان حصل ذلك بسبب التلف لزم تقدم المعلول على علته، ومن البين ان كليهما غير معقول.
وان قلنا بحصول الملكية مع التلف فهو بعيد، إذ لا موجب للالتزام بالملكية في خصوص زمان التلف دون ما قبله، على أن زمان التلف هو زمان انعدام الملكية لا زمان حدوثها، ومن ذلك يظهر بطلان الالتزام بالملكية بعد التلف، فان من الواضح ان تملك المعدوم غير معقول، على أن ذلك لغو محض، إذ لا يترتب عليه أي اثر من آثار الملكية.
وان قلنا بعدم كون التالف ملكا للاخذ لزم ان يكون بدله ملكا للجانب الاخر مجانا، فهو غريب، واذن فلا مناص عن الالتزام بحصول الملكية في البيع المعاطاتي من أول الامر.
الناحية الثالثة: انه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الاباحة كان التلف من الجانبين معينا للمسمي من الطرفين، وعليه فلا يرجع كل من المتعاطيينالى المثل أو القيمة لكي يكون لاحدهما حق الرجوع الى ما به التفاوت بين العوضين.