مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص139
المعاطاة ربوية لم تؤثر في شئ من الملكية والاباحة لفسادها من ناحية الرباء (1)، واذن فلا اباحة في المقام لكي يلزم جريان الرباء فيها، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
القاعدة الرابعة
ما ذكره بعض الاساطين، من: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الاخر، مضافا الى غرابة استناد الملك الى التصرف.
وقال المصنف: وأما كون التصرف مملكا للجانب الاخر فقد ظهر جوابه.
ووجه الظهور انه لما كان التصرف من جانب مملكا للمتصرف لزم كونه مملكا للجانب الاخر ايضا الذي لم يصدر منه التصرف، والا لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك المتصرف، وعليه فكما ان الجمع بين الادلة يقتضي كون التصرف مملكا للمتصرف كذلك يقتضي كونه مملكا للطرف الاخر ايضا
القاعدة الخامسة
ومما ذكره بعض الاساطين ان القول بالاباحة يستلزم مخالفة القواعد المتسالم عليها في نواحي شتى: الناحية الاولى: كون التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الاخر، لاتفاق الفقهاء على أن كلا من المتعاطيين يملك لما بيده من المأخوذ بالمعاطاة مع تلف بدله من الجانب الاخر.
1 – كما إذا كان أحد المتعاطيين مجنونا أو سفيها أو صغيرا أو كان البيع غرريا – المحاضرات: 57