پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص120

أما الوجه في فساد الكبري، فلانه لا دليل على انجبار ضعف الرواية بعمل الشمهور، لان الشهرة ان كانت حجة في نفسها اخذ بها والا فان ضمها الى غير الحجة لا يفيد الاعتبار، وقد اشتهر في الالسنة ان فاقد الشئ لا يكون معطيا له.

نعم إذا كان عملهم وسيلة الى توثيق الرواية كان ذلك قرينة على حجيتها، بل قد يكون عمل شخص واحد برواية سببا لتوثيقها، الا انه غريب عن انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور، فان هذا فيما لم تعلم وثاقة الروات بل لم تعلم رواة الخبر – كما في المراسيل – ومن البديهي ان عمل المشهور في اشباه ذلك لا يكشف عن وثاقة الرواة.

نعم يحتمل انهم اطلعوا على قرائن لم نظفر بها، ولكن هذا الاحتمال لا يغني من الحق شيئا، مع انه منقوض بما صرحوا به من عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور والملاك فيهما واحد، واحتمال الاطلاع على القرائن مشترك بينهما.

وأما الوجه في منع الصغرى، فلان من المحتمل القريب ان المشهور قد استندوا في فتياهم بصحة البيع المعاطاتي بغير النبوي، من الوجوه التي استدل بها على ذلك، ومن البين الذي لا ريب فيه انه بناء على انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور فان الشهرة انما تكون جابرة لوهن الرواية إذا علم استناد المشهور إليها، على أن المشهور بين القدماء هو القول بالاباحة.

واذن فلا شهرة في المقام لكي تكون جابرة لضعف النبوي، وأما الشهرة بين متأخرى المتأخرين فليست بجابرة اتفاقا.

ثانيا: انا لو سلمنا اعتبار النبوي من حيث السند لكن لا نسلم دلالته على المقصود، فان المحتمل في معناه وجوه ثلاثة: