مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص88
بالايجاب الخالص، ومن هنا لا يطلق البائع على من أوجب البيع ولم يتعقب ذلك بالقبول، وكذلك الحال في سائر العقود برمتها.
قوله ( رحمه الله ): وكذلك لفظ النقل والابدال والتمليك وشبهها، مع انه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها.
أقول: حاصل كلامه ان شأن البيع شأن النقل والابدال والتمليك، فكما لا يعتبر في صدق مفاهيم تلك الكلمات قيد التعقب بالقبول كذلك لا يعتبر ذلك ايضا في صدق مفهوم البيع.
وفيه انك قد عرفت قريبا ان اعتبار القبول في مفهوم البيع أمر واضح، بل هو كالنور على المنار، وعليه فلا وجه لقياسه بما لا يعتبر في مفهومه قيد التعقب بالقبول.
وأما النقل فهو موضوع لمفهوم عام وهو كل ما صدق عليه عنوان النقل، سواء أكان ذلك نقلا خارجيا كنقل شئ من مكان الى مكان آخر أم كان نقلا اعتباريا، ومن هنا تطلق كلمة الناقلة على آلة النقل، كالحمولة والسفن والسيارات والطيارات وغيرها، ومن الواضح جدا انه لا يعتبر قيد التعقب بالقبول في هذا المفهوم الوسيع.
ومن هنا ظهر لك انه لا وجه لقياس البيع بكلمة الابدال ايضا، ضرورة ان المبادلة اعم من المبادلة الخارجية ومن المبادلة الاعتبارية، كما ان المبادلة الاعتبارية اعم من البيع وغيره (1).
وأما التمليك فان النسبة بينه وبين البيع هي العموم من وجه، إذ قد يوجد التمليك ولا يصدق عليه مفهوم البيع، كما في الهبة والوصية والارث وتمليك الله سبحانه الزكاة للفقراء والخمس لبني هاشم وغير ذلك، وقد يوجد البيع ولا يكون هناك تمليك، كبيع المتاع بسهم سبيل
1 – قد تقدم ذلك في البحث عن الثمن ووجه اختصاصه بالنقود.