مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص83
واذن فما ذكره المصنف من تأييد خروج القرض عن حد البيع متين، وقد اتضح لك من جميع ذلك أنه لا يعتبر ذكر العوض ايضا في القرض (1).
بحث في معان اخر للبيع
قوله ( رحمه الله ): ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخر غير ما ذكر.
أقول: لعل مراده من البعض هو المحقق صاحب المقابيس (2)، وذكر
1 – قوله (قدس سره): ولا ذكر العوض ولا العلم به.
ذكر بعض المحشين ان عدم اعتبار ذكر العوض في القرض انما هو من جهة كونه بنفسه معلوما دائما فانه المثل ان كانت العين مثلية والا فالقيمة وانما يعتير ذكره في البيع لعدم كونه معينا في نفسه، فلا ينافي ذلك كونه بيعا.
نقول: قد يتردد الشئ بين ان يكون مثليا أو قيميا، كما ان الشئ القيمي ربما لا تتغير له قيمة كبعض الجواهر النفيسة، فليس ما ذكره مطردا في جميع الاعيان، فالصحيح ان يقال ان القرض ليس معاوضة ليعتبر فيه ذكر العوض أو العلم به، بل هو كما ذكرنا نقل العين الى العهدة بالغاء خصوصياتها الشخصية التي ليست دخيلة في ماليتها، فعدم ذكر العوض من باب السالبةبانتفاء الموضوع.
قوله (قدس سره): فما قيل من أن البيع هو الاصل في تمليك الاعيان.
حاصل ما أورده على القائل هو أنه لو اريد من الاصل الاصل اللفظي فهو تام، والا فلا اصل في البين يعين البيع وينفي به احتمال غيره.
توضيح ذلك: انه إذا ثبت كون تمليك عين بمال هو نفس البيع فان احتمل ارادة غير البيع منه كالصلح مثلا فلاصل اللفظي – أعني اصالة الحقيقة – يعين ان المنشأ به هو البيع دون غيره، وأما إذا لم يثبت الاتصاص بل احتملنا ان يكون مشتركا معنويا بين البيع وغيره من انواع المبادلة، أو ثبت الاختصاص ولكن لم نعرف أنه انشاء التمليك أو الصلح ثبوتا، فليس حينئذ اصل يعين الواقع في البيع، نعم إذا كان لاحدهما اثر زائد يدفع بالاصل.
2 – راجع مقابس الانوار: 107 كتاب البيع، و: 275 كتاب النكاح.