پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص81

الى المقرض أربعة دراهم، فان هذه الدراهم وان كانت مساوية للريال في المالية ولكنها زائدة عليها في المقدار، ومع ذلك لا يكون هذا رباء، الا إذا استلزم زيادة في المالية، وهذا بخلاف المعاملات المعاوضية، فان شراء الريال الواحد بأربعة دراهم معاملة ربوية قطعا.

والسر في ذلك ما ذكرناه آنفا، من أن معنى القرض تمليك العين على وجه ضمان المثل أو القيمة، ومن البين ان هذا العنوان أمر كلي قابل الانطباق على افراده الخارجية المساوية للعين المأخوذة قرضا في المالية وان زادت عليها في القدر، فيستكشف من ذلك ان باب القرض غريب عن باب المعاملات المعاوضية، والا لاتحدا في الاثار (1).

2 – قوله ( رحمه الله ): ولا الغرر المنفي فيها.

أقول: توضيح كلامه انه يجوز اقتراض شئ مع الجهل بمقداره وأوصافه، ومن الظاهر انه لو كان القرض من قبيل المعاملات المعاوضية لاعتبر فيه العلم بالمقدار والاوصاف، لنهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع

1 – ثم ان الفقهاء ذكروا ان الربا المعاوضي قد يكون بالزيادة العينية كما قد يتحقق بالزيادة الحكمية، كاشتراط احد المتبايعين على الاخر شيئا، وأما اختلاف العوضين في وصف الجيد و الردئ فليس من الربا المعاوضي، وانما يكون ربا في القرض، لان كل قرض يجر نفعا فهو ريا، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الربا المعاوضي، فدائرة الربا في القرض أوسع من الربا في البيع.

فقد تكون الزيادة ربا في القرض ولا تكون ربا في البيع، وهذا واضح، وانما المهم تصوير عكس ذلك، أعني ما يكون ربا في المعاوضة مع عدم كونه ربا في القرض، على ما هو ظاهركلام المصنف ( رحمه الله )، وهو ما إذا اشترط المقترض شرطا في الدين، فانه ليس نفعا للمقرض، وانما هو ضرر عليه.

نعم إذا انعكس الامر واشترط المقرض على المقترض شيئا يتحقق معه الربا، لانه نفع حكمي يصدق معه عنوان كل قرض يجر نفعا، فعلي هذا يتم استشهاده، فان القرض لو كان من المعاوضات لكان مقتضي اطلاقات ادلة الربا المعاوضي ثبوت الربا في القرض، لعدم ورود دليل خاص ناف للربا في المقام بخصوصه – المحاضرات 2: 33