مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص73
5 – انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال
انه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال، انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال.
ويتوجه عليه: ان مفهوم الصلح هو التسالم، ويعبر عنه في لغة الفارس بلفظ: سازش وسازكاري، وعليه فالمدلول المطابقي لكلمة الصلح انما هو انشاء التسالم على أمر معلوم، ومن الظاهر أن هذا العنوان يغائر عناوين سائر العقود، إذ المنشأ فيها أولا وبالذات عنوان آخر غير عنوان التسالم.
بديهة ان كل معاملة وان كانت لا تصدر الا عن تسالم بين الطرفين على تلك المعاملة، لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس هذا العنوان، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين معاملة وقع التسالم عليها منالطرفين.
نعم، ان نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تكون تمليك عين بعوض فتتحد مع نتيجة البيع، وقد تكون تمليك عين مجانا فتتحد مع نتيجة الهبة، وقد تكون تمليك منفعة بعوض فتتحد مع نتيجة الاجارة، وقد تكون تمليك منفعة مجانا فتتحد مع نتيجة العارية، وقد تكون نتيجة الصلح غير ذلك من الامور، كما إذا كان الصلح على حق غير قابل للبيع أو على اسقاط لحق الدعوى، وعلى كل حال لا يكون الصلح مصداقا للبيع ولا لغيره من العقود.
ومما يدل على مغائرة البيع والصلح مفهوما هو ان الصلح – كما عرفته قريبا – التسالم، ومن الواضح ان مفهوم التسالم يستحيل تعلقه بالاعيان، بل لابد وان يتعلق ذلك اما بالفعل كالاسقاط والعفو والتمليك