مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص71
4 – انتقاض منعه بالشراء
انه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال انتقض منعه بالشراء، فان المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
وأجاب عنه المصنف واليك نصه: وفيه ان التمليك فيه ضمني، وانما حقيقته التملك بعوض.
وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين، حيث ان الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال أعني المنفعة.
ولكنا لم نفهم معنى محصلا للتمليك الضمني، إذ يرد عليه أولا: انه ان كان مراده من التمليك الضمني التمليك التبعي، بمعنى ان البائع يملك ماله للمشتري أولا ويملك المشتري ماله للبائع ثانيا.
فيرد عليه ان لازم ذلك ان ينعكس الامر فيما إذا تقدم القبول على الايجاب، بأن يكون التمليك من ناحية المشتري أولا والبيع من ناحية البائع ثانيا.
وان كان مراده من التمليك الضمني ان الفاظ الايجاب والقبول انماتدل بالدلالة المطابقية على تمليك المشتري ماله للبائع، سواء في ذلك تقدم القبول على الايجاب وعدمه، ان كان مراده هذا فيرد عليه ان هذا يرجع الى جهة الدلالة ومقام الاثبات، فلا يوجب فرقا بين التمليكين لبا وفي مقام الثبوت، بداهة ان البيع تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة، ومن الضروري انه يستحيل تحقق التبديل بين شيئين الا أن ينتقل كل منهما الى محل الاخر في آن واحد وفي مرتبة واحدة، وعليه فلا يعقل وجود التمليك من ناحية البائع الا في آن وجود التمليك من ناحية المشتري.