پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص68

المحجورين فانه لا يصح خطابه بلفظ ملكتك، بل لابد حينئذ من انشاء البيع بلفظ آخر غير لفظ ملكت.

2 – عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه

انه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال لم يشمل ذلك بيع الدين ممن هو عليه، إذ الانسان لم يملك مالا على نفسه.

وأجاب عنه المصنف بوجهين، وحاصل الوجه الاول أنه يمكن ان يتملك الانسان مالا على نفسه، وتكون نتيجته سقوط ذلك المال عن ذمته، ونظير ذلك ان يكون أحد مديونا لغيره دينارا واشترى الدائن متاعا من المديون بدينار كلي في الذمة، فان الدينارين يسقطان بالتهاتر.

وحاصل الوجه الثاني انه إذا لم يعقل تملك الانسان لما في ذمته لم يعقل بيعه ايضا، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الالفاظ، سواء أكانت من اللغة العربية أم كانت من غيرها.

ومن هذه الناحية قال فخر المحققين: ان معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها فلا يعقل البيع (1).

والتحقيق أنه لا بأس بما ذكره في الوجه الثاني، وأما الوجه الاول فيرد عليه أنه إذا صح ملك الانسان لما في ذمته حدوثا صح ذلك بقاء ايضا، بديهة ان الموانع العقلية لا يفرق فيها بين الحدوث والبقاء، الا إذا كان المانع عن البقاء هو الحكم الشرعي، كما في شراء العمودين فانهحينئذ لا بأس من الالتزام بالملكية الانية حدوثا لا بقاء، ولكن هذا فيما

1 – قاله في شرح الارشاد، على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.