پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص66

ب – ان هذا التعريف لا يشمل البيع الفاسد، لانه لا يقتضي استحقاق التصرف في العوضين، مع أنه بيع جزما، وعليه فلا يكون جامعا لافراد المحدود.

ج – ان التعريف المذكور مشتمل على الدور لمكان ذكر المبيع فيه، بداهة ان الغرض منه معرفة مادة بعت، ومن الواضح ان ذكر ما يقتطف منها في تعريفها دور واضح.

5 – كونه انشاء تمليك عين بمال

ما ذكره المصنف، من أن البيع انشاء تمليك عين بمال، و يتوجه عليه وجوه: الف – ان لفظ العين يشمل الاعيان المتمولة وغيرها، مع أنه ( رحمه الله ) اعتبر المالية في العوضين، فلا يكون تعريفه هذا مانعا عن دخول الاغيار في المحدود.

ب – انه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لزم منه ان يكون التبديل فيه في الاضافة الملكية فقط، وقد عرفت خلاف ذلك فيما تقدم (1)، وقلنا ان البيع تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة، لا في الاضافة الملكية ولا في الاضافة المالية.

ج – انه لا دليل على اعتبار المالية في الثمن، وانما المناط في تحقق مفهوم البيع صدق عنوان المعاوضة عليه، وقد مر تفصيل ذلك فيما سبق، كما اتضح لك ان الصحيح هو ما ذكرناه في تعريف البيع من أنه انشاء تبديل عين بعوض في جهة الاضافة.

1 – قد مر في البحث عن البيع مبادلة شئ من الاعيان بعوض في جهة الاضافة.