مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص65
انشاؤه ايضا بصيغة بعت، ولا يفرق في ذلك بين القول بأن الانشاء ايجاد المعنى باللفظ – كما هو المشهور – وبين القول بانه اظهار ما في النفس من الاعتبار، كما هو المختار عندنا.
ويضاف الى ذلك ان ما وجهه المصنف على المحقق الثاني يتوجه على تعريفه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، لان المصنف ( رحمه الله ) قد عرف البيع – وسيأتي – بانه انشاء تمليك عين بمال، ومن الواضح ان انشاء التمليك ليس الا انشاء البيع بالصيغة المخصوصة.
نعم يتوجه على التعريف المزبور أمران، وقد تعرض لهما المصنف: الف – ان لفظ النقل ليس مرادفا للبيع، بل هو من الكنايات (1)، وقد ثبت في محله أنه لا يجوز استعمال الالفاظ الكنائية في التعاريف.
ب – ان التعريف المذكور غير جامع لافراد المحدود، بداهة أن المعاطاة بيع عند المحقق الثاني (2) مع انها لم تنشأ بالصيغة اصلا فضلا عن الصيغة المخصوصة.
4 – كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن
ما حكي عن الحلبي، من أن البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن (3).
ويرد عليه وجوه: الف – ان العقد مركب من الايجاب والقبول، واذن فيتوجه على هذا التعريف ما يتوجه على تعريف البيع بالايجاب والقبول.
1 – كما في التذكرة 1: 462.
2 – جامع المقاصد 4: 55.
3 – الكافي: 352.