مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص63
2 – كونه الايجاب و القبول الدالين على الانتقالما اشتهر بين الفقهاء (1)، من أن البيع هو الايجاب والقبول الدالين على الانتقال.
وناقش فيه المصنف ( رحمه الله ) بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ فلا وجه لتفسيره به، على أن البيع ينشأ باللفظ ولا معنى لانشاء الايجاب والقبول باللفظ.
ولكن هذه المناقشة متوجهة الى تعريف المصنف ايضا، لانه اخذ الانشاء في تعريف البيع، وسيأتي قريبا (2).
قيل: ان اللفظ سبب والبيع مسبب فيستحيل تعريف المسبب بسببه.
ويرد عليه: ان البيع ليس من الامور التوليدية لكي يتسبب إليه بالالفاظ، ويضاف إليه ان من عرف البيع بالتعريف المذكور فقد التزم بكونه اسما للسبب دون المسبب.
3 – كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة
ما حكي عن المحقق الكركي في جامع المقاصد (3)، من أن البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة.
وناقش فيه المصنف، وحاصل مناقشته أنه ان كان غرض المحقق الثاني من هذا التعريف ان البيع نقل العين المنشأ بالصيغة المخصوصة،
1 – كالمحقق في مختصر النافع: 118، والشهيد في الدروس 3: 191، والفاضل المقداد في التنقيح 2: 24.
2 – يأتي في المبحث الاتي: أوهام حول تعريف البيع.
3 – جامع المقاصد 4: 55.