پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص57

وإذا شككنا فيما يطلق عليه الحق اصطلاحا أنه يقبل النقل أو لا، فان الاصل عدم قبوله اياه، إذ الظاهر من الادلة المثبتة لذلك هو اختصاصه بذي الحق فقط، فثبوته لغيره يحتاج الى دليل.

ودعوى ان الاصل جواز نقله تمسكا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها، دعوى جزافية، فان تلك العمومات ناظرة الى بيان الحكم الوضعي، وهو امضاء المعاملات العرفية، أعني بها ما يكون مورد المعاملة فيها قابلا للانتقال الى غيره، ومع الشك في ذلك كان التمسك بتلك العمومات تمسكا بها في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في محله عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

والى هنا وقف القلم في مبحث الحق والحكم، والله ولي التوفيق وعليه التوكل وبه الاعتصام.