پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص56

أو العملية، فقد تكون نتيجة ذلك السقوط بالاسقاط، فيكون حقا.

وعليه، فإذا شك في ان حق الشفعة وحق الخيار من قبيل الحقوق أو من قبيل الاحكام لم يجز اعمالهما بعد الاسقاط، لعدم الاطلاق فيما دل على ثبوتها لذي الخيار والشفيع، واذن فان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية رجعنا إليه، والا فان العمومات الدالة على حرمة أكل مال الناس من دون رضاه محكمة.

وإذا شك في حق أنه يقبل الانتقال الى الوارث أو لا، كحق الحضانة والولاية وامثالهما، فان كان هنا دليل على قبوله النقل فانه يحكم بقبوله الانتقال ايضا، إذ يستكشف من ذلك عدم وجود الخصوصية لمورد المشكوك فيه، والا فانه يحكم بعدم انتقاله، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث أحكام الخيار (1).

1 – أما المورد الثالث، وهو الشك في قابلية الحق للانتقال بالارث ونحوه، فالصحيح فيه الحكم بعدم الانتقال، لان ما ينتقل الى الوارث هو ما تركه الميت، والمراد به بحسب الفهمالعرفي ما يبقى بعد ذهاب الميت ولا يكون قائما بشخصه، فان ما يكون متقوما بشخص الميت يذهب بذهابه ولا يصدق عليه عنوان ما تركه الميت، فإذا شككنا في قابلية الحق للانتقال وعدمه يشك في شمول الميت والاصل عدم انتقاله إليه.

وبما ذكرنا ظهر ان القابلية للانتقال من شؤون قابلية الشئ للنقل، فانه إذا كان قابلا له يصدق عليه ما ترك فينتقل الى الوارث، وإذا شككنا في قابلية الحكم للنقل فمقتضى الاصل العملي دائما والاصل اللفظي في بعض الموارد هو عدم قابليته للنقل، وذلك لان الانقال وعدم جواز مزاحمة المنقول إليه كما لم يجز مزاحمة الناقل مخالف للاصول والقواعد، ففي حق الفسخ مثلا إذا نقله من له الحق الى غيره وشك في قابليته للنقل ففسخ المنقول إليه البيع واخذ مال الغير منه قهرا كان هذا من أكل مال الغير بالباطل، لانه ليس بالتجارة عن تراض، وقد نهي المولى سبحانه عنه بقوله: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض، والمفروض ان الفسخ ليس عن تراض، وهكذا ثبوت حق التحجير لمن نقله من له الحق إليه وعدم جواز مزاحمة الناس اياه لعموم: من سبق الى ما لم يسبقه إليه غيره فهو أولى به، الى غير ذلك.

نعم تبقى في البين عمومات: أوفوا بالعقود، و: احل الله البيع، وقوله (عليه السلام): الصلح جائز بين المسلمين، فهل يمكن ان يستفاد منها قابلية الحكم للنقل إذا وقع عليه شئ منها أم لا، الظاهر العدم، لانها لا تكون مشرعة ومبينة لما يكون للمتعاقدين السلطنة عليه وما لا يكون، بل هي ناظرة الى نفوذ اسباب النقل والانتقال في موارد ثبوت السلطنة التامة لكل من المتعاقدين على ماله ولو عند العرف والعقلاء، ولذا إذا فرضنا ان احدا آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضا في البيع، ونفرض انا نشك في حرمة الغناء وكونه تحت سلطنته وضعا، فان الحرام لا يجعل عوضا، ولا تقع المعاملة عليه، لا يمكننا التمسك بعموم: أوفوا بالعقود، والحكم بدلالته بالالتزام على صحة العقد وجواز الغناء تكليفا، وهذا ليس الا لما ذكرناه من أن هذه العمومات لا تثبت السلطنة على اصل النقل، بل هي ناظرة الى اسبابه.

فالحق ان مقتضى الاصل عند الشك في قابلية الحكم للنقل هو العدم – المحاضرات 2: 23.