مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص55
المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم
ذا شك في ان المجعول الشرعي حق اصطلاحي يقبل الاسقاط أو أنه حكم اصطلاحي لا يقبله، فان كان هنا ما يدل على تعيين احدهما بالخصوص اخذ به، والا فان كان لدليل المشكوك فيه عموم أو اطلاق اخذ بذلك ويثبت به كونه حكما.
ومثال ذلك: انه إذا شك في ان جواز أكل المارة من الشجرة التي تمر عليها، أو جواز الفسخ في الهبة حق أو حكم، فانه يتمسك باطلاق ما دل على جوازهما، ويثبت بذلك كونه حكما فلا يسقط بالاسقاط، وانه إذا شككنا في بقاء حق التحجير بعد اسقاطه رجعنا الى اطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله ): من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له (1)، وانه إذا شككنا في بقاء حق القصاص بعد اسقاطه رجعنا الى اطلاق قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (2)، ومع عدم الاطلاق في ذلك رجعنا الى الايات (3) والروايات (4) الدالة على حرمة قتل النفس المحترمة.
وان لم يكن هناك عموم أو اطلاق فان قلنا بجريان الاستصحاب فيالشبهات الحكمية استصحبنا الجواز المشكوك فيه بعد اسقاطه، ونحرز بذلك كونه حكما، والا فيرجع الى ما يقتضيه سائر الاصول اللفظية
1 – قد أشرنا الى مصادر الحديث في البحث عن المال وحقيقته، فراجع.
2 – الاسراء: 35.
3 – قال الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ، النساء: 94.
قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، النساء: 95.
قال الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، الانعام: 152.
4 – راجع الكافي 3: 271.