پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص48

وعلى هذا الضوء فثبوت حق الخيار لا يحتاج الى وجود المسلط عليه لكي يلزم من نقله إليه اتحاد المسلط والمسلط عليه، بل شأنه شأن حق التحجير المتعلق بالارض المحجرة.

ثالثا: أنه لو استحال بيع حق الخيار ممن عليه الخيار – لاستحالة اتحاد المسلط والمسلط عليه – لاستحال ملك الانسان لما في ذمته بالاولوية القطعية، لاستحالة تملك الكلي بدون المملوك عليه، وحيث عرفت امكان الثاني فكان الاول أولى بالامكان.

رابعا: ان مفهوم السلطنة وان كان من المفاهيم الاضافية الا أن عنوان التضايف لا يقتضي استحالة صدق المتضايفين على شئ واحد، كما عرفته قريبا.

وصفوة ما ذكرناه: أنه لا مانع من نقل حق الخيار الى شخص آخر من الناحية التي ذكرها المصنف (قدس سره).

نعم، ان الخيار المجعول بجعل المتبايعين أو بجعل شرعي ترجع حقيقته – على ما حققناه في مبحث الخيارات – الى تحديد الملكية في البيع الى زمان فسخ من له الخيار، ومن الظاهر ان هذا غير قابل للنقل الى غير من له الخيار، نعم هو قابل للاسقاط والانتقال الى الوارث بادلة الارث، وتمام الكلام موكول الى مبحث الخيارات، ويأتي الكلام فيه ان شاء الله.

3 – ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير

وأما القسم الثالث، فهو ما يقبل النقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، وقد عرفت اعتراض المصنف على وقوعه ثمنا في البيع لعدم صدق المال عليه.

ويرد عليه ما ذكرناه في أول الكتاب، من أن المال ما يرغب فيه العقلاء