پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص44

جعل الشهيد في قواعده الابراء مرددا بين التمليك والاسقاط (1).

مع أنه لو كان تملك الانسان لما في ذمته محالا لما جعل أمر الابراء مرددا بينهما، وهذا بخلاف حق الشفعة وحق الخيار واشباههما من الحقوق التي تتقوم بطرفين – المسلط والمسلط عليه – فان ذلك سلطنة فعلية محتاجة الى المسلط عليه، وعلى هذا النهج فلو نقلت هذه السلطة ممن له الحق الى من عليه الحق لزم منه اجتماع عنوانين متقابلين – المسلط والمسلط عليه – في شخص واحد، وهو محال.

3 – ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير.

ومع ذلك ناقش المصنف في وقوعه ثمنا في البيع، لانه لغة وعرفا مبادلة مال بمال، ومن البين ان الحق ليس بمال لكي يقع عوضا في البيع، نعم إذا قلنا بعدم اعتبار المالية في كل من الثمن والمثمن امكن جعل الحق ثمنا في البيع.

هذا تفصيل ما ذكره المصنف في المقام.

1 – ما لا يقبل المعاوضة بالمال

أقول: أما القسم الاول – ما لا يقبل المعاوضة بالمال – فقد يراد منه ما يقبل النقل والانتقال والسقوط والاسقاط قبولا مجانيا من دون ان يقابلبالمال، كحق القسم للضرة على ما قيل، وعليه فما ذكره (قدس سره) وان كان وجيها من حيث الكبرى، وهي ان مثل هذا الحق لا يجوز جعله ثمنا في البيع، ولكن لم يدلنا دليل على وجود صغرى لهذه الكبرى في الخارج، وأما حق القسم فلا دليل على كونه من هذا القبيل.

وقد يراد من ذلك ما لا يقبل النقل والانتقال ولا السقوط والاسقاط،

1 – القواعد والفوائد 1: 291.