مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص40
قبل البيع دعوى جزافية، إذ لم يدل على ذلك دليل من النقل والاعتبار.
وأما الوجه في عدم وجوب الحج على الحر بلحاظ استطاعته من ناحية عمله، فلان الاستطاعة انما تتحقق بمالكية المكلف بالفعل لما يحج به من الزاد والراحلة، وبمالكيته لمؤونة عياله بالفعل أو بالقوة، وقد فسرت الاستطاعة بهذا المعنى وبأمن الطريق في بعض الاخبار (1).
وعليه، فعمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه وان كان مملوكا له بالملكية الفعلية التكوينية وكذا بالملكية الشأنية الاعتبارية، الا أنه لا يترتب عليهما ما هو اثر للملكية الفعلية الاعتبارية، نعم إذا آجر نفسه بنقد مقبوض بعد العقد، بحيث يكفي ذلك مؤونة حجه وعياله كان مستطيعا.
والسر فيه هو ما ذكرناه، من كون المدار في الاستطاعة على الملكية الفعلية الاعتبارية دون الاقتضائية.
وقد اتضح لك مما بيناه أنه لا يصح اطلاق ذي المال على الحر باعتبار عمله، إذ المناط في صحة هذا الاطلاق كون الانسان مالكا لامواله بالملكية الفعلية الاعتبارية، وقد عرفت قريبا ان عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه غير مملوك له كذلك، لان ثبوت شئ لشئ بالاضافة الاعتبارية انما يصح في غير موارد الثبوت الحقيقي، والا كان الاعتبار
1 – المروي عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن قول الله عزوجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يعنى بذلك، قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج – الخبر (الكافي 4: 267، التهذيب 5: 3، الاستبصار 2: 139، عنهم الوسائل 11: 34).
السرب – بالفتح – الطريق، يقال: خل له سربه أي طريقه، فلان مخلى السرب أي موسععليه غير مضيق عليه.