پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص37

مقولة الاعراض وهي لا تتقوم الا بالمحل الموجود، ومن المفروض أن المنافع امور معدومة، فيستحيل ان تكون موضوعا للملكية.

ويرد عليه: ان الملكية من الامور الاعتبارية التي لا تتوقف على وجود موضوع لها في الخارج، بل لابد وأن يكون متعلقها قابلا لتعلق الاعتبار به في نظر العقلاء، وقد عرفت ذلك فيما تقدم.

4 – ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين، من أن المال في الاصل الملك من الذهب والفضة، ثم اطلق على كل ما يقتني ويتملك من الاعيان (1)، وعليه فلا تكون المنفعة ثمنا في البيع، لانه مبادلة مال بمال، والمفروض ان المنفعة ليست من الاموال.

ويرد عليه: ان المال ما يبذل بازائه شئ حسب رغبة العقلاء وتنافسهم، ومن الواضح أن هذا المعنى اعم من العين والمنفعة، بداهة أن المنفعة من مهمات ما يرغب فيه العقلاء.

عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع

قوله ( رحمه الله ): وأما عمل الحر، فان قلنا انه قبل المعاوضة عليه من الاموال فلا اشكال، والا ففيه اشكال.

أقول: هذا الكلام استدراك عما تقدم منه ( رحمه الله )، وهو قوله: وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.

وتوضيح ذلك: ان عمل الحر تارة يلاحظ بعد وقوع المعاوضة عليه، كما إذا استأجره لبناية داره، أو لنجارة بابه، أو لخياطة ثوبه، أو لغير ذلك من الاغراض العقلائية، واخرى يلاحظ قبل وقوع المعاوضة عليه، وعلى الاول فلا اشكال في جعل العمل المزبور ثمنا في البيع، بداهة

1 – مجمع البحرين 5: 475