پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص29

ويضاف الى ذلك انا لو سلمنا وجود الدليل على اعتبار المالية في البيع، الا أن ذلك حكم شرعي غير مربوط بمفهوم البيع حتى يؤخذ في تعريفه، ولو صح اخذ ذلك في تعريف البيع لحسن بنا ان نأخذ أحكام البيع برمتها في تعريفه، مع أنه واضح الفساد.

ثم لا يخفى على الفطن العارف ان مفهوم البيع لا يتحقق الا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه، بأن يفك البائع اضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك المشتري اضافته القائمة بالثمن ويجعلها قائمة بالمتاع.

ومثال ذلك أنه: إذا باع زيد طعامه من عمرو بدينار، صار الدينار ملكا لزيد، ولو صار الدينار ملكا لبكر لما صدق عليه مفهوم البيع بوجه، ويستوضح هذا المعنى من الكتاب العزيز (1) ومن كلمات الفصحاء وأهل العرف واللغة.

1 – قال الله تعالى: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، البقرة: 16.

قال الله تعالى: ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، البقرة: 96.

قال الله تعالى: انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، البقرة: 275.

قال الله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم، البقرة: 282.

قال الله تعالى: ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، آل عمران: 171.

قال الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة، النساء: 76.

قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، المائدة: 48.

قال الله تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، التوبة: 113.

قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يوسف: 20.

الى غير ذلك من الايات الكثيرة الظاهرة في ان دخول العوض مكان المعوض معتبر في مفهوم البيع والشراء.