پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص27

الخارجية التكوينية، بل المراد من تلك المبادلة هي المبادلة في الاضافة المالية.

بديهة أن كل من المتبايعين يبدل ماله في الاضافة المالية عند المبايعة بمال آخر، وللاشارة الى هذه النكتة القيمة الدقيقة قد أخذ الفيومي في مصباحه قيد المال في تعريف البيع.

والتحقيق ان مفهوم البيع في الجملة من المفاهيم البديهية الارتكازية التي يعرفها كل احد، وهو التبديل بين شيئين في جهة الاضافة، أية اضافة كانت، أي سواء أكانت اضافة ملكية، أم كانت اضافة مالية، أم اضافة حقيقية، أم غيرها من انحاء الاضافات، ولا تختص هذه الاضافة بالاضافة الملكية ولا بالاضافة المالية.

أما الوجه في عدم اختصاصها بالاضافة الملكية، فلان سهم سبيل الله من الزكاة ليس ملكا لشخص خاص، ولا لجهة معينة، ولذا صدر في آية الصدقات بلفظة: في (1)، الظاهرة في بيان المصرف، ومع ذلك كله يجوز بيع السهم المزبور وصرف ثمنه في سبيل الله، كما يجوز بيع نماء العين الموقوفة في سبيل الله وصرف ثمن ذلك في قربات الله، مع ان تلك العين ليست بملك لاحد ولا لجهة، وكذا نماؤها، فيستوضح من جميع ذلك ان مفهوم البيع ليس تبديل شيئين في الاضافة الملكية.

ولو سلمنا مالكية الجهة في المثالين المذكورين، فرضنا الكلام فيمن أوصى بصرف ماله في سبيل الله ونص على عدم صيرورته ملكا لاحد، فانه إذا بيع المال المزبور لكي يصرف ثمنه في قربات الله لم يقع التبديل بين العوضين في الاضافة الملكية بل في اضافة اخرى غيرها.

1 – قال الله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهموفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل – التوبة: 60.