مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص26
وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم ان مورد البحث انما هو المرتبة الرابعة من الملكية القائمة بالاعتبار الساذج، بلا احتياج الى محل موجود اصلا ورأسا.
وعليه فلا وجه للمناقشة في جواز بيع الكلي الذمي بما عرفته قريبا، من أن الملكية من مقولة الاعراض التي لا توجد الا في محل موجود، والكلي في الذمة ليس بموجود لكي يكون محلا للملكية.
المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع
قد عرفت آنفا ان التعاريف اللغوية انما هي تعاريف لفظية، وقد سيقت لشرح الاسم والاشارة الى المعرف – بالفتح – بوجه من الوجوه، لا بتمام الوجوه لكي يمتاز عن جميع ما عداه.
وعلى هذا فغرض الفيومي من ذكر كلمة المبادلة في تعريف البيع: انه في الاصل مبادلة مال بمال، ليس الا الاشارة الى أن البيع من سنخ المبادلة، الا أن تلك المبادلة ليست مبادلة في المكان كرفع شئ من مكانه ووضعه في مكان آخر، ولا مبادلة في اللبس كتبديل عباءة بعباءة اخرى، ولا مبادلة في السكنى كتبديل دار بدار اخرى، ولا مبادلة في الركوب كتبديل فرس بفرس آخر، ولا غير ذلك من أقسام المبادلة