پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص23

المقولات التسع العرضية وعلى الامور الاعتبارية الخالصة، بداهة ان لفظ العرض من العروض وهو بمعنى اللحوق، وعليه فلا تكون الملكية عنده من المقولات المتأصلة، بل تكون زائدة على الماهية، كما ان الوجود زائد عليها، واذن فيرجع ما افاده السيد من الجواب المتقدم الى ما سيأتي من كون الملكية أمرا اعتباريا لا تأصليا، ومن هنا ظهرت الحال في الوجوب والحرمة ايضا.

2 – ما حكي عن الفاضل النراقي في عوائده، وملخصه: ان البيع عبارة عن نقل المالك ملكه الى غيره نقلا فعليا، سواء أكان مالكا له بالفعل أمكان مالكا له في المستقبل، كما إذا قال: بعتك منا من الحنطة بكذا مع ان الحنطة لم توجد الان لديه، فيكون معناه: اني نقلت اليك المن الذي سأملكه من الحنطة بعد مدة، واذن فالنقل وان كان فعليا الا أنه ليس بعرض لكي يحتاج الى موضوع، وما هو عرض وهو الملك ليس بفعلي حتى يناقش فيه بعدم وجود الموضوع له.

ويتوجه عليه: أولا: ان البيع ليس عبارة عن نقل الملك، وسيأتي، ولا ان الملك من الاعراض المصطلحة، وقد تقدمت الاشارة إليه وسنتعرض له تفصيلا.

وثانيا: ان نقل الملك بنفسه ليس من العناوين الاستقلالية، وانما هو بلحاظ الاضافة أو المكان، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه إذا استحالت اضافة الملكية الى المعدوم، فان النقل الحاصل بلحاظ تلك الملكية أولى بالاستحالة.

3 – ان الملكية أمر اعتباري صرف فلا يحتاج الى محل موجود، وتوضيح ذلك: ان الملكية لها أربع مراتب: