مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص22
يتصف بصفة الملكية، ومن هنا لا يطلق ذو املاك على من اعتبر امتعة كلية في ذمة نفسه، نعم يتصف ذلك بصفة الملكية بعد البيع، وقد عرفته قريبا، وهذا واضح لا خفاء فيه.
2 – ان الملكية من مقولة الاعراض، ومن البديهي أن مقولة الاعراض لا توجد الا في المحل الموجود، و الكلي الذمي لا وجود له قبل البيع لكي يكون محلا للملكية ومعروضا لها.
والجواب عن هذه المناقشة بوجوه شتى: 1 – ما ذكره العلامة الطباطبائي في حاشيته، وحاصل كلامه: ان الملكية وان كانت من قبيل الاعراض الخارجية الا أن حقيقتها متقومة باعتبار الشارع أو العقلاء، وعليه فيمكن ان يكون موضوع هذه الملكيةموجودا ايضا باعتبار الشارع أو العقلاء، كما ان الوجوب والحرمة عرضان خارجيان مع انهما لا يتعلقان الا بالامور الكلية الاعتبارية كالصلاة والزناء قبل ان يوجدا في الخارج، وعلى هذا النهج فللشارع أو للعقلاء ان يعتبروا الكلي الذمي شيئا موجودا في الذمة لكي يكون موضوعا للملكية ومعروضا لها (1).
والجواب عنه انه قد يراد من العرض المذكور في كلامه العرض المقولي، وعليه فلا يسوغ له ان يجمع بين كون الملكية من الاعراض وبين كونها من الامور الاعتباريه المتقومة بالاعتبار الساذج، ضرورة ان الاعراض المقولية من الامور الواقعية المتأصلة، وهذا بخلاف الامور الاعتبارية إذ لا واقع لها سوى الاعتبار المحض، وسيتضح لك ان الامور الاعتبارية لا تدخل تحت اية مقولة من المقولات المتأصلة.
وقد يراد من العرض المزبور في كلامه المفهوم العام الصادق على
1 – حاشية المكاسب للعلامة الطباطبائي: 53.