پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص18

والشاهد على ذلك انها لا تبطل بامتناع الموهوب له عن العوض، بل انما يثبت له خيار تخلف الشرط، وسيأتي لك توضيح ذلك عند التعرض لتعريف البيع ودفع النقوض عنه.

بحث استطرادي في تعريف الاجارة ومناقشته وجوابها

قد اشتهر بين الاصحاب تعريف الاجارة بانها تمليك المنفعة بعوض، ونوقش فيه بوجهين: 1 – ان المنفعة معدومة حال الاجارة، ومن البين الذي لا ريب فيه ان المعدوم غير قابل للتمليك.

والجواب عن ذلك: ان الملكية الشرعية ليست من المقولات الحقيقية التكوينية لكي يستحيل تعلقها بالامور المعدومة، بل قوامها بالاعتبار الساذج، ومن المعلوم ان الامور الاعتبارية بما انها خفيفة المؤونة جاز تعلقها بالامور المعدومة إذا كانت مقدورة التسليم، وبديهي ان المنفعة وان كانت معدومة ولكنها مقدورة بتبع العين الخارجية.

واذن فلا محذور في تعلق الملكية الاعتبارية في الاجارة بالمنفعة المعدومة الملحوظة مع العين المستأجرة، كما يصح تعلقها بالذمة، ومنهنا حكم الفقهاء (قدس سرهم) بصحة بيع الكلي في الذمة.

2 – ان منفعة الدار مثلا انما هي سكناها، ولا ريب ان السكنى من اعراض الساكن دون الدار، وعليه فإذا صح تملك السكنى كان مالكها هو الساكن – لانه موضوعها – لا صاحب الدار، ومن البين ان ما لم يملكه المؤجر – وهو المالك – كيف يملكه للمستأجر، وقد ثبت في محله ان فاقد الشئ لا يكون معطيا له.

هذا ملخص ما أفاده بعض المدققين، ولذا التجأ الى تعريف الاجارة