پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص841

فتقع المعارضة بينهما في الاراضي التي اخذت بغير اذن الامام، فتكون بمقتضى المرسلة ملكا للامام (عليه السلام)، وبمقتضى تلك الروايات ملكا للمسلمين، فيحكم بالتساقط ويرجع الى عموم قوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه (1).

والحاصل انه لا دليل على اعتبار الشرط الثاني في كون الاراضي المفتوحة للمسلمين.

ويضاف الى ذلك خبر محمد بن مسلم (2)، فان ظاهرها ان الاراضي المفتوحة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمها حكم أرض العراق، وانها ملك للمسلمين.

وأما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة، فمقتضى الاصل هو عدم كون الفتح باذن الامام (عليه السلام)، ولا يكون هذا مثبتا، فان الفتح محرز بالوجدان وعدم كونه باذن الامام (عليه السلام) محرز بالاصل، فيترتب الاثر علىالموضوع المركب.

نعم لو قلنا بان الاثر، اعني كون المفتوح ملكا للمسلمين، يترتب على الفتح المستند الى اذن الامام (عليه السلام) كان الاصل مثبتا، ونتمسك مع ذلك بالعدم الازلي، ونقول: ان الاصل عدم الاستناد.

وقد ذكرت وجوه للخروج عن الاصل المذكور: 1 – ان الفتوحات الاسلامية كلها كانت باذن الامام (عليه السلام)، وتدل على

1 – الانفال: 42.

2 – عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في اهل العراق بسيرة، فهي امام لسائر الارضين – الخبر (الفقيه 2: 29، التهذيب 4: 118، عنهما الوسائل 15: 154)، صحيح.