پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص812

المال الى صاحبه.

واما أن يكون القدر معلوما والمالك مجهولا، وقد تقدم حكمه في الصورة الثالثة.

واما أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما فيرجع الى القرعة أو يباع ويشترك في ثمنه، كما ذكره المصنف.

واما أن يكون القدر والمالك كلاهما مجهولين فيجب فيه الخمس على المشهور، وذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الخمس، وظاهر المصنف عدم وجوبه هنا، ولكنه مدفوع باطلاق ما دل (1) على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام على القول به، ودعوى اختصاصه بصورة الاشاعة لا شاهد له.

فرع في الشك في كون الحرام بمقدار الخمس أو اقل أو اكثر:

قال السيد (رحمه الله) في حاشيته (2): مقتضى اطلاق اخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شك في كون الحرام بمقدار الخمس أو اقل أو اكثر، وما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره، وهو الاقوى وفاقا لسيد المناهل على ما نقل، وذهب بعضهم الى الاختصاص بالصورة الاولى، وانه لو علم النقص لا يجب اعطاء الخمس، ولو علم الزيادة لا يكفي بل يجب دفع الازيد.

ولكن الظاهر هو ما ذهب إليه ذلك البعض، لان مورد ما دل على ثبوت الخمس في المختلط بالحرام انا هو ما لم يعلم كون الحرام زائدا على

1 – الكافي 5: 125، الفقيه 2: 22، التهذيب 6: 230، عنهم الوسائل 9: 506.

2 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 34.