پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص803

التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان:

وله: ثم ان في الضمان لو ظهر المالك.

أقول: هل يضمن مجهول المالك لصاحبه إذا ظهر بعد التصدق به ام لا؟ فيه وجوه، ثالثها التفصيل بين ما إذا طلب المالك ماله من المتصدق فيضمن له، وبين ما إذا لم يطلبه فلا ضمان، ورابعها التفصيل بين ما يكون المال مسبوقا باليد العادية فيحكم بالضمان وبين عدمه فيحكم بعدمه.

وقبل التعرض للوجوه المذكورة لا بأس بالاشارة الى الفرق بين اللقطة ومجهول المالك، فنقول: الفارق بين مجهول المالك واللقطة جهات كثيرة، ونحن نشير هنا الى جهتين منها: 1 – انه يجوز للملتقط أن يقصد حين الالتقاط تملك المال بعد انتهاء مدة الفحص عن المالك، وقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواباللقطة على أن آخذ اللقطة يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله.

ولا يجوز ذلك في مجهول المالك، فقد عرفت انه لا يجوز أخذه ابتداء الا بنية الاحسان الى المالك، بحفظه له وايصاله إليه ثم يتصدق به عن مالكه بعد التعريف، ومن هنا يتجلى لك انه لا يجوز أخذ المغصوب من الغاصب الا بنية الرد الى المالك.

2 – ان اللاقط إذا تملك اللقطة بعد التعريف أو تصدق بها عن مالكها ضمنها له مع المطالبة بها للروايات الكثيرة المذكورة ايضا في أبواب اللقطة الدالة على ذلك، أما مجهول المالك فقد عرفت ان فيه وجوها شتى تقدمت الاشارة إليها.