مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص802
ثم ان وجوب التصدق بمجهول المالك انما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص، والا فلا تصل النوبة الى التصدق به.
وعليه فلا وجه لقياس مال الامام (عليه السلام) بمجهول المالك، لانا نقطع برضاء الامام باعطاء ماله لاهل العلم، والجهات التي توجب ترويج الدين، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه.
قوله: وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
أقول: لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين، وانما تحرم عليهم الصدقة الخاصة، اعني زكاة المال والبدن.
ولا يبعد ان تحرم عليهم ايضا الصدقات التي تعطي لدفع البلاء ورد القضاء، فان في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذريه الطاهرة، ومن هنا كانت زينب الكبرى (عليها السلام) تأخذ الطعام من اطفال أبي عبد الله (عليه السلام)وترميه الى اهل الكوفة وتقول: ويلكم يا أهل الكوفة ان الصدقة علينا حرام.
وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين لكونه خارجا عن القسمين المذكورين.
ويضاف الى ما ذكرناه ان قوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي يزيد المتقدمة: قسم بين اخوانك (1)، يقتضي عدم الفرق بين الهاشمي وغيره.
وأما الصدقة التي تحرم على بني هاشم، فهي الصدقة الخاصة أعني بها الزكاة المفروضة.
1 – قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن مصرف مجهول المالك.