پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص801

وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين افراد غير محصورين، وهو ايضا مورد روايات اخرى قد تقدمت (1)، وحكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا.

وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات، ولكن يتعذر ايصال المال إليه لمانع خارجي، كأن يكون المالك في سجن أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه، ويجري عليه حكم القسم الثاني للروايات المتقدمة ايضا، لان المستفاد منها ان المناط في ذلك انما هو تعذر ايصال المال الى مالكه.

قوله: ثم ان مستحق هذه الصدقة هو الفقير.

أقول: حكي عن صاحب الجواهر (2) جواز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة، وبهذا المناط جوز اعطاء مال الامام (عليه السلام) للفقراء والاغنياء، بدعوى ان الامام وان كان معلوما الا أنه يتعذر ايصال ماله إليه للعوارض الخارجية، وقد عرفت انحكمه حكم مجهول المالك.

وفيه اولا: ان المتبادر من مفهوم الصدقة واطلاق الامر بها انه لا يجوز اعطاؤها للاغنياء كما ذهب إليه المصنف.

وثانيا: ان قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين (3)، قد بين مصرف الصدقات، ولم يجعل الغني من ذلك فيكون خارجا عن حدود اخبار التصدق موضوعا.

1 – قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك.

2 – الجواهر 16: 71.

3 – التوبة: 60.