پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص799

5 – وجوب التصدق بمجهول المالك.

وهذا الوجه هو الموافق للتحقيق، وتدل عليه المطلقات المتقدمة بل الروايات الخاصة الواردة في موارد عديدة التي تقدمت الاشارة إليها آنفا، لانها وان وردت في المال المفقود صاحبه الا أنها تدل على ثبوت التصدق بمجهول المالك بالاولوية القطعية.

ولا بد من تقييدها باليأس عن الوصول الى المالك، فقد عرفت فيما سبق ان مقتضى الاية وجوب رد الامانة الى اهلها مع التمكن منه، واما صورة اليأس عن الظفر بالمالك فلا تكون مشمولة للاية بل تبقى تحت الروايات المذكورة.

6 – وجوب دفعه الى الحاكم، فانه ولي الغائب، وقد استقربه المصنف (رحمه الله)، ولكن قد عرفت ان الروايات المتقدمة ظاهرة في ان من وضع يده على مجهول المالك ابتداء وجب عليه التصدق به، وإذا تصرف فيه تصرفا آخر ولو بدفعه الى الحاكم ضمنه.

ودعوى ان الحاكم ولي الغائب، دعوى غير صحيحة، لان ولايته على الغائب انما هي من جهة الحسبة، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد المتيقن، وهو ما إذا لم يكن له ولي آخر غير الحاكم، وقد عرفت انالروايات المتقدمة قد اثبتت ولاية مجهول المالك لمن وضع يده عليه فلا تصل النوبة الى غيره، كما انه لا تثبت للحاكم ولاية على اليتيم مع وجود الجد له.

لا يقال: يجب دفع مجهول المالك الى الحاكم من حيث ان مصرفه الفقراء والمساكين، ومن الواضح ان الحاكم وليهم، أو من حيث انه اعرف بموارده ممن وضع يده عليه.

فانه يقال: اما الاحتمال الاول فلا دليل عليه، خصوصا مع ما عرفت من