پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص797

ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية: ولم اعرف له ورثة، فان ظاهر هذه العبارة انه تفحص عن الوارث ولم يجده، فافهم.

ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات.

لا يقال: ان هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق (1) الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه.

فانه يقال: لا منافاة بينهما، فان الظاهر من هذه الرواية ان صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت، وهذا بخلاف الرواية الاولى، فانك قد عرفت ظهورها في ان السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم، فمورد كل من الخبرين غير مورد الاخر.

والذي يسهل الخطب ان كلتا الروايتين مجهولة.

4 – انه يجب حفظ مجهول المالك لمالكه والايصاء به عند الوفاة للروايات (2) الواردة في مستأجر فقد اجيره ولم يقدر على ايصال حقه إليه (3).

ويرد عليه اولا: ان هذه الروايات انما وردت في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، فلا صلة لها بمجهول المالك، ودعوى ان الملاك بين الموردين واحد، وهو تعذر ايصال المال الى مالكه دعوى جزافية، فانه لا طريق لنا الى كشف هذا الملاك كما عرفت.

1 – عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح (عليه السلام): اني اتقبل الفنادق فنزل عندي رجل فيموت فجأة لا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيفأصنع به ولمن ذلك المال، فكتب (عليه السلام): اتركه على حاله (الكافي 7: 154)، مجهولة بهيثم.

2 – قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك.

3 – كما عليه الحلي في السرائر 2: 204.