پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص795

ومن الواضح انه مع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاستدلال بهذه الرواية على المقصود.

2 – أن يكون مجهول المالك لمن وضع يده عليه، لقوله (عليه السلام) في صحيحة على بن مهزيار التي تبين موارد الخمس: ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب (1).

وقد استظهر هذا الرأي من الرواية المذكورة المحقق الهمداني، بل ذكر المحقق الايرواني (2) ان هذه الصحيحة صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج الخمس.

وفيه اولا: ان هذه الرواية واردة في بيان موارد الخمس على نحو القضية الحقيقية، فيكون مفادها انه كلما تحقق شئ من تلك الموارد وجب فيه الخمس، وعليه فلا دلالة فيها على جواز تملك مجهول المالك لكي يتمسك باطلاقها.

نعم لا ننكر دلالتها على وجوب اخراج الخمس فيما جاز فيه تملك مجهول المالك كباب اللقطة، فقد دلت الروايات الكثيرة المذكورة في أبواب اللقطة على أن واجدها مخير بين تملكها وبين التصدق بها عن مالكها بعد أن يعرف بها سنة واحدة.

ومن هذا القبيل ما ورد في بعض الروايات (3)، من أنه إذا وجد المشتري مالا في بطن حيوان اشتراه من شخص فانه يرجع في ذلك المال الى البايع وإذا لم يدعه لنفسه تملكه المشتري وأعطى خمسه.

1 – التهذيب 4: 141، الاستبصار 2: 60، عنهما الوسائل 9: 501.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 63.

3 – الكافي 5: 139، التهذيب 6: 392، عنهما الوسائل 25: 452.