پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص794

هذا، مع أن دليل المقدمية المذكور لو تم فانما يتم فيما لو كان الفحص يتوقف دائما على بذل المال، مع أنه ليس كذلك، بل هو امر قد يكون وقد لا يكون، وعليه فإذا توقف الفحص على بذل المال ارتفع وجوبه عنالواجد بدليل نفي الضرر، كسائر التكاليف الضررية التي ترتفع به.

هذا كله إذا لم تقم قرينة على عدم رضاء المالك بأخذ ماله وحفظه له، والا فلا يجوز لاحد أن يضع يده عليه ويحفظه لمالكه، لان الناس مسلطون على أموالهم.

ج – مصرف مجهول المالك:

الامر الثالث: ما هو مصرف مجهول المالك، فهل يتصدق به أو يحفظه الواجد مادام حيا لمالكه، ويوصى به بعد مماته، أو يتملكه، أو يعطيه للحاكم الشرعي، أو هو للامام (عليه السلام) وجوه: 1 – أن يكون ذلك للامام، لقوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي يزيد: والله ما له صاحب غيري (1).

وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند.

وثانيا: انها وردت في قضية شخصية فلا تكون مستندا لكبري كلية، إذ من المحتمل أن يكون المال في تلك الواقعة مفقودا من الامام نفسه، فيكون حلفه (عليه السلام) في محله لكون المال له واقعا، واما امره (عليه السلام) بتقسيم ذلك المال فلعله دفع للتهمة عن نفسه أو احسان منه الى الفقراء، ويحتمل أن يكون حلفه على أن المال له لعلمه بموت مالكه وانه لم يترك وارثا غير الامام، ويحتمل أن يكون المال المذكور من صفو دار الحرب الذي هو خاص للامام (عليه السلام).

1 – الكافي 5: 138، الفقيه 3: 189، عنهما الوسائل 25: 450.