پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص791

التعريف لم يجب الفحص (1).

2 – ان المناط في تعريف اللقطة انما هو حصول اليأس عن الوصول الى المالك، واما التحديد بالسنة فمحمول على الغالب لحصول اليأس عن الوصول الى المالك بعد السنة غالبا.

3 – ان التحديد بالسنة امر تعبدي فلا بد من العمل به، سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة ام بعده.

أما الاول والثاني فلا وجه لهما، إذ لا مجوز لرفع اليد عن الروايةالظاهرة في اعتبار السنة في تعريف اللقطة، واذن فيتعين الوجه الثالث، سواء حصل الاطمئنان باليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة ام بعده، فان الاطمئنان حجة عقلائية فيما إذا لم تقم امارة شرعية على خلافه، وقد عرفت ان الشارع قد اعتبر السنة في وجوب الفحص عن مالك اللقطة.

ثم انه قد ذكر في بعض الروايات (2) ان اللقطة يعرف بها ثلاثة ايام، وظاهره المعارضة مع الروايات الدالة على اعتبار السنة، ولكن لا بد من حمله اما على صورة اليأس عن المالك، أو على جواز التصدق به مع الالتزام بالمال ووجوب التعريف به الى سنة، فإذا مضت السنة ولم يجد المالك سقط الضمان عنه.

ويمكن أن يقال: ان تعريفها ثلاثة ايام مقدمة للتصدق، ووجوب التعريف الى سنة كاملة مقدمة لجواز التملك، على أن ما دل على كفاية ثلاثة ايام في التعريف ضعيف السند.

1 – حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب: 37.

2 – كرواية أبان بن تغلب (التهذيب 6: 397، عنه الوسائل 25: 443)، ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن موسى الهمداني.