مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص783
أما الناحية الاولى فلا شبهة في وجوب رد المأخوذ منه الى مالكه المعلوم لكونه امانة في يد الاخذ، وقد دلت الاية (1) على وجوب رد الامانات الى اهلها، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون علم الاخذ بالحال قبل وقوع المال في يده أو بعده، وانما الكلام في معنى الاداء، فهل هو مجرد اعلام المالك بذلك والتخلية بينه وبين ماله، ام حمله إليه واقباضه منه؟ قد يستظهر الثاني من الاية، فان الظاهر من رد الامانات الى اهلها هو الرد الحقيقي، اي حملها إليهم واقباضها منهم، ولكن المرتكز في اذهان عامة اهل العرف والظاهر من ملاحظة موارد الامانات ان المراد باداء الامانة انما هو التخلية بينها وبين صاحبها، كما عليه أكثر الفقهاء (2).
ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ان المودع إذا طلب من الودعي حمل الوديعة إليه ذمه العقلاء، خصوصا إذا بعد موضع احدهما عن الاخر واحتاج النقل الى المؤونة، بل ربما يستلزم الحمل الحرج والضرر، وهما منفيان في الشريعة المقدسة، فافهم.
نعم لو نقلها الودعي من بلد الايداع الى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون اذن المالك وجب عليه ردها الى بلد الوديعة.
وأما الناحية الثانية، أعني ما إذا كان المالك مجهولا، فيقع الكلام فيها من جهات شتى:
1 – وجوب الفحص عن المالك:
الجهة الاولى: هل يجب الفحص عن المالك ام لا؟
1 – قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، النساء: 61.
2 – التذكرة 2: 205، المسالك 5: 97، جامع المقاصد 6: 43، الحدائق 21: 426، الرياض1: 622، الكفاية: 133.