پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص759

المال من الجائر مجانا ام مع العوض، وذلك من جهة الاعتماد على قاعدة اليد، فان من المحتمل أن يكون الحرام منطبقا على ما بيد الجائر دون ما اعطاه للغير.

ولا فرق فيما ذكرناه بين ما كان المناط في تنجيز العلم الاجمالي نفس العلم أو تعارض الاصول، والوجه في ذلك ان جريان قاعدة اليد في المال المأخوذ لا مانع عنه، واما المال الاخر الباقي تحت يد الجائر فهو غير مشمول للقاعدة، للعلم بحرمة التصرف فيه على كل من تقديري كونه غصبا وعدمه، وسيجئ بيان ذلك قريبا.

ومن هنا ظهر انه لو كان للجائر مركوبان وان احدهما غصبا فاباح احدهما لشخص وأبقى الاخر في يده، فانه جاز للمباح له أن يتصرف في ذلك، واما لو اباح احدهما وملكه الاخر ببيع ونحوه، فانه يحرم عليه التصرف في كليهما.

ما استدل به على كراهة أخذ المال من الجائر مع العلم بوجود الحرام في أمواله والجواب عنه:

قوله: ثم انه صرح جماعة بكراهة الاخذ (1).

أقول: كره جماعة أخذ الجائزة من الجائر مع قيام الحجة على الجواز، واستدلوا عليه بوجوه: 1 – انه يحتمل أن يكون المأخوذ منه حراما واقعا، لكن قام الدليل على جواز تناوله ظاهرا فيكون مكروها.

1 – كالعلامة في المنتهى 2: 1026، والشهيد الثاني في المسالك 3: 141، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 86، والمحدث البحراني في الحدائق 18: 261، والسيد الطباطبائي في الرياض 1: 509، والسيد المجاهد في المناهل: 303.