مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص758
1 – ان تكون الشبهة في اطراف العلم الاجمالي غير محصورة.
2 – أن يكون احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء وان كانت الشبهة محصورة، كما إذا دفع الجائر الى احد جارية وعلم المدفوع إليه بان احدى الجاريتين مغصوبة، اما هذه الجارية واما الجارية الاخرى التي اختص بها الجائر، بحيث اصبحت ام ولد له ومن خواص نسائه، ومن الواضح ان ام ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا في امثال ذلك.
وقد استدل على هذا الرأي في فرائده بوجوه شتى، واشار هنا الى واحد منها، وحاصله: ان العلم الاجمالي انما يوجب التنجيز إذا كان التكليف المتعلق بالواقع فعليا على كل تقدير، من غير أن يكون مشروطا بالابتلاء في بعض الاطراف، والا فتكون الشبهة بدوية بالنسبة الى ما هو في معرض الابتلاء.
ويرد عليه ما ذكرناه مفصلا في علم الاصول، وحاصله: ان كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، أو خروج بعض اطرافها عن محلالابتلاء، ليس مناطا في تنجيز العلم الاجمالي، لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل، بل الحجر الاساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد من اطراف الشبهة مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية، والا فهو لا يوجب التنجيز لقبح التكليف بامر غير مقدور للمكلف.
وعليه فان كان جميع اطراف الشبهة هنا مقدورا للمكلف كان العلم الاجمالي منجزا للتكليف والا فلا، سواء أكانت الشبهة محصورة ام غير محصورة، وسواء أكان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء ام لا، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنف في المقام.
والتحقيق انه لا مانع من التصرف في هذه الصورة ايضا، سواء كان أخذ