مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص747
وهي مملوكة لمالك الاوراق ملكية تبعية، ودخيلة في مالية الورق كبقية الاوصاف التي هي من الصور النوعية في نظر العرف، وعليه فمورد الحرمة أو الكراهة هو بيع الورق الذي كتب فيه كلام الله.
وتوضيح ذلك انك قد عرفت في بعض المباحث السابقة وستعرف ان شاء الله تعالى في مبحث الشروط، ان كيفيات الاشياء وان كانت بحسب الدقة الفلسفية من مقولة الاعراض، ولكنها تختلف في نظر اهل العرف، فقد يكون نظرهم الى الاشياء انفسها بالاصالة والى اوصافها بالتبع،كالاوصاف التي هي من لوازم الوجود.
وقد يكون نظرهم فيها الى الهيئة بالاصالة والى المادة بالتبع، لكون الهيئة من الصور النوعية في نظرهم كما في الكأس والكوز المصنوعين من الخزف، فانهما في نظر العرف نوعان متبائنان، وان كانا من مادة واحدة.
وقد يكون نظرهم الى كلتيهما، كالفراش المنسوج من الصوف، فان الاعتبار في نظر اهل العرف بمادته وهيئته، فهو مبائن في نظرهم مع العباءة المنسوجة من الصوف، ومع الفراش المنسوج من القطن.
أما القسم الاول، فالمالية فيه من ناحية المواد، لخروج اوصافها عن الرغبات، وأما القسم الثاني فالمالية فيه لخصوص الهيئات، لكون المادة ملحوظة بالتبع، واما القسم الثالث فالمالية فيه للهيئة والمادة معا، فان النظر فيه الى كل منهما.
وعليه فإذا تخلفت اوصاف المبيع، فان كانت من الصور النوعية بطل البيع، كما إذا باع كوزا فبان كأسا، أو باع فراشا فظهر عباءة، ووجه البطلان هو ان الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع.
وان كانت من الاوصاف الكمالية، فان كان لوجودها دخل في زيادة