پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص735

قوله: وعلى الاشبه كما في الروضة (1).

أقول: هذا سهو من قلمه الشريف، فانه ذكر الشهيد (رحمه الله) في الروضة: والاجرة على الاذان والاقامة على اشهر القولين.

أخذ الاجرة على الشهادة: قوله: ثم ان من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة، بناء على وجوبه.

أقول: ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامة الى وجوب الشهادة تحملا واداء، كما يظهر لمن يراجع الى كلماتهم في مواردها، وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم (2) ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات، وعليه

فاخذ الاجرة على الشهادة

من صغريات أخذ الاجرة على الواجب، وقد عرفت سابقا ذهاب المشهور الى حرمة أخذها عليه، ولكن قد علمت فيما تقدم ان مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقا ما لم يثبت منع من الخارج.

ومن المعلوم انا لم نجد في ادلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك، بل الظاهر من بعض الروايات (3) الواردة في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (4)، ان المنفي في الاية هو أن يقول المدعو الى الشهادة: لا اشهد على الواقعة، وواضح ان هذا لا ينافي جواز أخذ الاجرة على الشهادة،

1 – الروضة البهية 3: 217.

2 – قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، البقرة: 282.

قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه، البقرة: 283.

3 – راجع الوسائل: 27، باب 1 وجوب تحمل الشهادة من أبواب الشهادات.

4 – البقرة: 282.