مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص734
كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، والاقتداء بالامام.
ولكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الاجرة على الواجب ان مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاويا لشرائط الاستئجار، مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا، وعن كونه تعبديا أو توصليا، وعليه فلو منع الشارع عن أخذ الاجرة على عمل خاص وتعلق غرضه بكونه مجانيا فانه خارج عن حريم البحث، ولا يختص ذلك بالعبادات، ولا بالواجبات والمستحبات.
ومن الواضح جدا انه ثبت في الشريعة المقدسة عن اهل بيت العصمة (عليهم السلام) حرمة أخذ الاجرة على الاذان وعلى الامامة (1).
1 – في رواية السكوني قال النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا (الفقيه 1: 184، التهذيب 2: 283، عنهما الوسائل 5: 447)، موثقة للسكوني.
في حسنة حمران بابن هاشم الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين: ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر (الكافي 8: 36، عنه الوسائل 16: 275).
عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) انه اتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين والله اني احبك لله، فقال له: لكني ابغضك لله! قال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا (التهذيب 6: 376، الاستبصار 3: 65، عنهما الوسائل 17: 157)، ضعيفة بعبد الله بن منبة والحسين بن علوان.
ورواها الصدوق مرسلا الا انه قال تبتغي في الاذان كسبا (الفقيه 3: 109، عنه الوسائل 17: 157).
عن محمد مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس اجرا ولا تقبل شهادته (الوسائل: 27، باب 32 من لا تقبل شهادته من أبواب الشهادات)، صحيحة.
وفي المستدرك: 4، باب 30 عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان من أبواب الاذان: 51، مايدل على ذلك.